الجزيري / الغروي / مازح
209
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
حكم ما إذا كان الصداق عينا فعرضت له زيادة ، أو نقص إذا كان الصداق عينا ، كحيوان . أو بستان . أو ثوب . أو أرض فعرضت له زيادة متصلة به ، كما إذا سمن الحيوان . أو أثمر البستان أو صبغ الثوب . أو بنى على الأرض ، أو عرضت له زيادة منفصلة عنه ، كما إذا ولد الحيوان . أو جز صوفه . أو قطع ثمر البستان . فلا يخلو إما أن يكون ذلك قبل أن تقبضه الزوجة . أو بعد القبض . فإذا طلقت قبل الدخول هل تكون للزوج نصف هذه الزيادة أو لا ؟ وكذا إذا نقص قبل القبض وبعده ، كما إذا حدث فيه عيب فعلى من يكون النقص ؟ في كل ذلك تفصيل المذاهب ( 1 ) .
--> « 78 » تحرير الوسيلة 2 / 272 . « 79 » شرائع الإسلام ص 551 .